للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقسط (١) دينه من التركة، لا يُقدَّم بعضه على بعضٍ، ولا يكون بعضهم أولى به من بعضٍ.

وإنّما قُدّم الدين على الوصايا والميراث؛ [لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، فأثبت الميراث حقّ الدين، وحقّ الموصى له كحقّ الوارث؛ لأنّه شريكه] فيقدّم الدين عليه؛ ولأنّ الوصية تبرعٌ بعد الدين (٢)، والدين مستَحَقٌّ، فيقدم الواجب على التبرع.

وإنّما تضاربوا في التركة بديونهم؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ بسببٍ مثل السبب الذي يستحقّ به الآخر، فصاروا كالورثة.

وإنّما لم يقدّم بعضهم على بعضٍ وإن تقدّموا في المداينة؛ لأنّ ديون الصحيح ثابتةٌ في ذمّته، وإنّما ينتقل إلى التركة بالمرض، وإذا تساوت الديون في الانتقال، صار المتقدّم منها والمتأخر سواءً.

قال: فإن تَوِي (٣) من التركة شيءٌ قبل أن يقسم الدين، اقتسموا ما [بقي] (٤) من التركة على قدر ديونهم، ولا يبطل من دينهم بهلاك ما هلك من التركة شيءٌ؛ وذلك لأنّ الدين متعلّقٌ بالتركة، وبكل جزءٍ منها لاستحالة أن يثبت الميراث قبل قضاء الدين، فالهالك يكون من حقّ الورثة، ويبقى الدين بحاله.

قال: وما كان من ديَةٍ وجبت للميت في نفسه، أو أَرْشٍ وجب له عن شيءٍ


(١) في ب (يسقط).
(٢) (بعد الدين) سقطت من ب.
(٣) تَوِي: هلك. انظر القاموس المحيط (توي).
(٤) في أ (يقر به)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>