للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُستحلَف المقَرّ له؛ لأنّ المقِرّ يدعي عليه حقًّا، فالقول قوله [مع] (١) يمينه.

قال أبو حنيفة: لو أنّ رجلًا قال: أسكنت فلانًا بيتي هذا، ثم أخرجته، فادّعى الساكن في البيت أنّه له، فالقول قول صاحب البيت، وعلى الساكن البيّنة.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: القول قول الساكن بعدما يحلف ما أسكنه.

وقال أبو حنيفة: لو أقرّ (٢) أنّ هذه الدابّة له أعارها فلانًا، ثم قبضها منه، وقال فلانٌ: بل هي دابّتي، فالقول قول الذي في يده الدابّة، مثل الأوّل.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: بل يردّ على الذي قبض منه.

لأبي حنيفة: وهو استحسانٌ أنّ المقِرّ أثبت اليد لنفسه، ثم أقرّ أنّه أوجبها لغيره، فلم يقِرّ للغير باليد على الإطلاق، وإنّما زعم أنّه الموجب لها، فكان القول قوله في كيفيتها؛ ولأنّ للناس ارتفاقًا بالعواري، فلو لم يقبل قول [المعاري] (٣) فيما أعاره امتنع الناس من ذلك، فانقطعت منافعهم منه، (وهذا لا يصحّ.

وجه قولهما، وهو القياس: أنّه أقرّ بيد الساكن والراكب، ثم ادّعى ما يوجب استحقاقها) (٤)، فلا يُعبَأ (٥) بدعواه في ذلك؛ ولأنّ ما ظهر بإقراره كالظاهر بالمشاهدة، ولو رأينا الدار يسكنها فلانٌ، فأخذها المقِرّ منه، وزعم أنّه أعاره


(١) في أ (فيهم عن)، والمثبت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب
(٣) في ب (المقر).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) في ب (يقبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>