للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يوجد، وأنّ أحد الجنسين أكثر من الآخر، فلزمه ثوب زُطِّي وثوب يهوديٌّ بيقينٍ، وشككنا في الثوب الآخر أنّه زُطّيٌّ أو يهوديّ، فكان القول قوله مع يمينه في بيانه (١).


(١) انظر: الأصل، ٨/ ٢٩٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>