للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضي عليه بالغصب؛ لأنّه ليس بمحجورٍ في أفعاله.

فأمّا الوديعة والمضاربة، فعند أبي حنيفة ومحمدٍ: لا يقضى بها؛ لأنّ من أصلهما أنّ العبد المحجور لا يضمنها إلا بعد العتق، فلا معني للقضاء بها.

وأمّا على قول أبي يوسف: فإنّ العبد يضمنها كما يضمن الغصب، فيُقضَى بها عليه.

قال: وإن كان الشاهدان شهدا عليه بإقراره في بعض ما وصفت، ولم يشهدوا بمعاينة شيءٍ من ذلك، لم يُقضَ على العبد بشيءٍ من ذلك حتى يعتق وإن كان مولاه حاضرًا؛ لأن المحجور لا يتعلّق بإقراره حكمٌ، فلم يجز القضاء عليه بالإقرار.

قال أبو حنيفة ومحمدٌ: إذا شهد على المأذون بقتلِ عمدٍ، أو قذفٍ، أو زنًا، أو شرب خمر، فإن كان المولى حاضرًا قضى القاضي (١) عليه بذلك، وإن كان المولى غائبًا والعبد يجحد ذلك لم يقض عليه بشيءٍ من ذلك حتى يحضر مولاه.

وقال أبو يوسف: يقضى عليه [بذلك].

وجه قولهما: أنّ هذه البينة يتعلّق (٢) بها استحقاق رقبة العبد، أو استحقاق (٣) جزءٍ منها، أو استحقاق إزالة يد المولى عنه [ليحدّ]، ولا يجوز القضاء باستحقاق الرقبة، ولا باستحقاق جزءٍ منها، ولا بإزالة اليد إلا بعد حضور المولى.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (يقع).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>