للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التجارة، أو مُكاتَبًا، أو صبيًّا حرًّا قد أذن له أبوه في التجارة، فلا ضمان على الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أو لم يعلموا؛ وذلك لأنّ ضمان الغرور قد بيّنا أنه يجري مجرى ضمان الكفالة، فلا يلزم المأذون ولا المُكاتَب ولا الصبي.

فأمّا المأذون والمكاتب، فيلزمهما [ضمان] بعد الحريّة؛ لأن قولهما صحيحٌ، وإنّما لم يضمنا لحقّ المولى، وقد سقط حقّ المولى بالعتق.

وأمّا الصبي، فليس له قولٌ صحيحٌ، فلا يلزمه الضمان بالغرور في الحال ولا بعد البلوغ (١).


(١) انظر: الأصل ٨/ ٥٦٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>