للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرجع به على ربّ المال، فهو أنفع له من الشراء لنفسه.

وأمّا إذا أعطى مالًا فيجوز أن يستأجر فيه من يعمل مثل عمل المضاربة بأجرةٍ مضمونة، فإذا دفع المال بأجرةٍ (١) غير مضمونة فهو أولى.

قال: ويجوز أن يشارك شركة عِنَان؛ لأن الشركة من التجارة، ولأن شركة العنان تتضمّن الوكالة، وهو يملك أن يوكّل ويتوكّل، ولا يجوز أن يشارك [شركة] مفاوضةٍ؛ لأنّ المفاوضة تنعقد على الكفالة، وهو لا يملك الكفالة، فإذا عقدها انعقدت شركة (٢) عنان؛ لأنّ المفاوضة تشتمل على العنان وزيادة، فإذا بطل منها الكفالة بقي معنى العنان.

ويجوز له أن يأذن لعبده في التصرّف (٣)؛ لأنه يتصرف على عادة التجار، ومن عادتهم أن يأذنوا لعبيدهم.

قال: ولو اشترك العبدان شركة عنانٍ على أن يشتريا بالنقد والنسيئة، (جاز ما اشترياه بالنقد، وكان بينهما، وما اشترياه نسيئة) (٤) فهو للذي اشتراه خاصةً؛ لما قدّمنا أنّ العبد لا يجوز أن يتوكّل فيما يشتريه نسيئًا؛ لما فيه [من] معنى الكفالة، ويجوز أن يتوكّل فيما يشتريه نقدًا، فإذا تضمنت الشركة الأمرين، جاز أحدهما، ولم يجز الآخر (٥).


(١) في ب (ببدل).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (التجارة).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) انظر: الأصل ٨/ ٤٩٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>