للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمبايعته ولم يقل [لهم]: إنّه عبدي، فلا ضمان عليه؛ لأنّ الأمر بالبيع ليس فيه استيفاء الدين من الثمن، ولم يثبت الغرور، وإنما قال: إن العبد إذا كان حرًا فلهم الرجوع عليه في الحال؛ لأنّ الدين لزمه بالعقد، ولزم الغار بالغرور، فصار كالكفيل عنه، فلهم أن يرجعوا على أحدهما.

وأمّا إذا كان مستَحَقًا أو مكاتبًا أو مدبرًا، فالرجوع عليه في الحال لا يمكن، فلم يبق إلا الرجوع على الغار.

وأمّا إذا أعتقوا، رجع عليهم بالباقي من الدين؛ لأنّ الذمّة صحّت بالعتق.

فإن كان الغار لم يدر شيئًا، رجع الغرماء عليهم بالجميع؛ لأنّ الغار في الحكم كالكفيل بالدين، فإذا طولب وتوى (١) ما عليه، لم يمنع ذلك من مطالبة المكفول عنه.

قال: فإن كان جاء به إلى السوق، فقال: إن هذا عبدي فبايعوه، فقد أذنت له في التجارة، أو لم يقل: قد أذنت له، فهو سواءٌ، وهو غارٌّ؛ لأنّه لمّا أمرهم بالبيع أمرًا عامًا فقد ثبت الإذن سواءٌ صرّح به أو سكت عنه.

قال: وسواءٌ أمر بمبايعته بتجارةٍ خاصّةٍ أو عامّةٍ، فمن بايعه بتلك الخاصّة أو غيرها فهو مغرورٌ، وليس للمولى أن يقول: إنّما أذنت لكم في مبايعته التمر (٢)، فمن بايعه غير التمر فلا ضمان له عليّ، ولا يُلتَفت إلى قوله؛ وذلك لأنّ إذن المولى في نوعٍ (٣)، إذنٌ في كلّ الأنواع، والتخصيص لا يتعلّق به فائدةٌ.


(١) توى: هلك. انظر: القاموس المحيط (توي).
(٢) في ب (البز)، وكذا في الموضع التالي.
(٣) في أ (كل نوعٍ)، بزيادة (كل)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>