للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكساب المأذون (١) قبل الدين، لا يتعلّق به حقوق الغرماء.

قال: ولو كان العبد كاتب عبدًا، وعليه دينٌ قليلٌ أو كثيرٌ، فالكتابة باطلةٌ وإن أجازها المولى؛ لأنّ المولى لا يملك التصرّف في أكساب العبد مع وجود الدين، فلا يملك إجازة المُكاتَب.

قال: فإن لم يؤد (٢) المكاتبة حتى أدّى المكاتب جميع الكتابة، فإن كان المولى لم يجز الكتابة، لم يعتق، ورُدّ رقيقًا، وكان جميع ما أخذ المأذون من المكاتب له يقضي به دينه، والمكاتَب عبدٌ على حاله.

وإن كان المولى أجاز الكتابة وأمر العبد بقبضها، فقبضها، وعلى العبد دينٌ يحيط برقبته وبجميع ما في يده، فهذا والأول سواءٌ في قياس قول أبي حنيفة، والمكاتب عبدٌ بحاله يباع في الدين.

وأمّا في قول أبي يوسف: فالمكاتب حرٌّ، والمولى ضامنٌ لقيمته للغرماء، والمكاتبة التي قبض العبد للغرماء يستوفونها من دينهم؛ وذلك لأنّ العبد إذا كاتب، فالكتابة موقوفةٌ، فإذا أدّى [قبل] الإجازة، لم يتعلق بالأداء في [عقدٍ] (٣) موقوفٍ عتقٌ، فبقي العبد على حاله.

وأمّا إذا كان المولى أجاز الكتابة وأذن المأذون في القبض، فقبض وعليه دينٌ مستغرقٌ، لم ينفذ العتق عند أبي حنيفة؛ لأنّه لو ابتدأ بالعتق لم يقع، كذلك لا يقع العتق المعلّق بالشرط، وأمّا على قولهما: فلو ابتدأ المولى عتق هذا العبد،


(١) في ب (العبد).
(٢) في ب (يجز).
(٣) في أ (عبد)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>