للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له] (١) ذلك للأثر، فأمّا هبة الدراهم والثياب فعلى أصل القياس؛ ولأنّ من عادة التُّجَّار أن يطعموا الشيء اليسير [ويستجلبون] (٢) بذلك المعاملة، والإذن يقع على ما تعتاده التجار، والكثير لم تجر به عادةٌ (٣)، فبقي على أصل القياس.

وقد قال أصحابنا: لا بأس بأن تتصدّق المرأة من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوعٍ منه في العادة، ولا يجوز في الكثير.

قال: وليس للمأذون أن يتكفل بنفسٍ ولا مالٍ، كان عليه دينٌ أو لم يكن؛ وذلك لأنّ الكفالة عقدٌ موضوع للتبرّع، وهو لا يملك التبرع، وليس هذا كالوكالة بالشراء؛ لأنّ عقد الشراء ليس بموضوعٍ للتبرع.

ولو أعار دابةً أو ثوبًا، فلا بأس بذلك، كان عليه دينٌ أو لم يكن؛ لأنّ من عادة التجار في الدوابّ إعارتها وإعارة الثوب، وقد بيّنا أنّ الإذن ينصرف إلى عادة التجار.

قال: وليس للمأذون أن يقرض؛ وذلك لقوله : "قرضٌ مرتين صدقةٌ مرةً" (٤)؛ ولأنّ القرض موضوعٌ للتبرّع كالهبة.

قال: ولو أعتق عبدًا على مالٍ لم يجز؛ وذلك لأنّ العتق موضوعٌ للتبرع، فلا يدخل تحت الإذن؛ ولأنّه ليس من التجارة، وقد بيّنا أنّ ما ليس من التجارة مبقىً على [أصل] الحجر.


(١) في أ (فيجوز روي)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٢) في أ (ويستخدمون)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (وما لم تجر به عادة).
(٤) رواه من حديث ابن مسعود ابن حبان في الصحيح (٥٠٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>