للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما ضمن قيمته بالغةً ما بلغت؛ لأنّ هذا ضمان مالٍ وليس بضمان جنايةٍ، وضمان العبد بالمال لا يتقدّر، وإنما يتقدّر بالجناية.

وإنّما استوى في ذلك العلم والجهل؛ لأنّ هذا ضمان استهلاكٍ، فيستوي فيه العلم والجهل.

وأمّا ما زاد على قدر قيمته من الدين، فإن الغرماء يتبعون المعتق به؛ وذلك لأنّ الدين في ذمّة العبد، وإنّما لزم المولى منه مقدار ما أتلف من الرقبة، فما زاد على ذلك باقٍ في الذمّة على ما كان عليه.

قال: وإن كان قتلٍ عبدًا أو حرًا فأعتقه مولاه وهو يعلم بذلك، كانت عليه قيمة العبد المقتول بالغةً ما بلغت، وإن كان أكثر من قيمة عبده، إلا أن تكون عشرة آلاف أو أكثر، فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة [دراهم]، وإن كان المقتول حرًا غرم المولى ديّة الحرّ؛ وذلك لأنّ الجناية لازمةٌ للمولى في رقبة العبد؛ بدلالة أنّ المولى هو المخاطب بها دون العبد، ولو [لم] يعتق العبد لم يلزمه شيءٌ عنها، فإذا أعتق مع علمه بها، وقد كان مخيرًا بين الدفع والفداء، فمنع الدفع بالعتق، فتعيّن عليه الفداء، فلزمه ذلك باختياره؛ فلذلك لزمه إن زاد على قيمة عبده.

قال: وإن كان لا يعلم بالجناية، غرم المولى قيمة عبده لأولياء الحر، إلا أن يبلغ عشرة آلاف، فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة [دراهم]، وإن كان المقتول عبدًا غرم المولى الأقلّ من قيمة عبده ومن قيمة المقتول، إلا أن تكون [القيمة] (١) عشرة آلاف أو أكثر، فيغرم عشرة آلاف إلا عشرة.

ولا يشبه ذلك (قتل الدابّة) (٢)، وغصب الأموال؛ وذلك لأنّ المولى إذا


(١) في أ (أقل القيمة) بزيادة (أقل)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٢) في ب (الدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>