للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، فلا يبطل العقد في الحال بالتجويز.

وليس كذلك الوكالة بالشراء نسيئةً؛ لأنّ الضمان يلزمه في الحال؛ فلذلك لم يجز الشراء للموكِّل (١).


= بما يدركك في هذا المبيع.
انظر: المصباح؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (درك).
(١) في ب (للوكيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>