للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو بغير عينه؛ لأنّه يتصرّف على عادة التُّجَّار، ومن عادتهم أن يبيعوا بالأثمان والسلع.

ولو أسلم شيئًا ممّا في يده من عروضٍ أو طعامٍ، جاز؛ وذلك لأنّ السَّلَم قد يكون أنفع من البيع، وإذا جاز له البيع، فكذلك السَّلَم.

ولو قبل السَّلَم، جاز؛ لأنّ التجار يقبلون السَّلَم لينتفعوا بالأثمان، ويتأخر عنهم العوض، وللمأذون غرضٌ صحيحٌ في ذلك، فجاز له. [والله أعلم] (١).


(١) انظر: الأصل ٨/ ٥٦٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>