للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قسمة الدين حال كونه (١) في الذمّة، وقسمة الدين في الذمّة لا يجوز.

والدليل على أنّ ذلك قسمةٌ؛ أنّ أحدهما ينفرد بمقدارٍ من الدين لا شركة للآخر فيه.

وجه قولهما: أنّ التأخير إسقاط للمطالبة في وقتٍ معلومٍ، فهو كالبراءة التي تسقط المطالبة في جميع الأوقات، ولو أبرأ أحد الشريكين من نصيبه جاز، وكذلك إذا أخّر.

ثم فرّع على قولهما، فقال: إذا أخذ [الذي] (٢) لم يؤخّر قبل حلول الأجل شيئًا، فهو له خاصّةً، لا شركة فيه للعبد؛ وذلك لأنّ العبد أسقط حقّه بالتأخير، فلم يثبت له حقّ المطالبة، فإن حلّ الأجل، وقد استوفي شريكه، فالعبد بالخيار: إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ، ثم رجع على الغريم بما بقي، وإن شاء أخذ حقّه من الغريم؛ وذلك لأنّ الأجل إذا انقضى صار المال حالًّا، والدين الحالُّ بين الشريكين إذا قبض أحدهما بعضه فشريكه بالخيار: إن شاء أجاز قبضه ورجع على الغريم، وإن شاء شاركه في المقبوض؛ لأنّه قبض ما تعلّق حقّه به.

قال: فإن قبض العبد قبل الأجل ما أخّره، كان للشريك أن يأخذ نصف ما أخذ؛ لأنّه لمّا قبض [فقد] أسقط الأجل فيه، فصار كالدين الحال إذا أخذ بعضه.

قال: ولو كان دينهما في الأصل إلى سنةٍ، فأخذ أحدهما شيئًا قبل محل الأجل، دخل معه صاحبه فأخذ منه نصفه؛ لأنّ الغريم لما دفع، فقد رضي بإسقاط الأجل، فصار كالمال الحالّ.


(١) (حال كونه) سقطت من ب.
(٢) في أ (الدين)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>