للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإذنهم، فإذا باع بغير إذنهم وقف البيع كما نقول في بيع الرهن والإجارة، فإن قضى المولى الديون نفذ البيع؛ ولأنّ القاضي ملك البيع، فإذنه للمولى في البيع كإذنه للأجنبيّ.

قال: ولو باع المولى بإذن بعض الغرماء لم يجز بيعه، إلا أن يجيز الباقون؛ وذلك لأنّ امتناع البيع حقٌّ لجماعتهم، فإذا أذن بعضهم فقد رضي بإسقاط حقّه، فبقي حقّ الآخرين بحاله.

قال: ولو رافعه (١) بعض الغرماء إلى القاضي، ومن بقي منهم غائبٌ، فباعه القاضي للحضور، جاز بيعه، ويدفع إلى الحضور حصّتهم من ثمنه، ويوقف حصّة الغُيّب حتى يحضروا فيأخذوا حقوقهم؛ وذلك لأنّ البيع حقٌّ لجماعتهم، فغيبة بعضهم لا تسقط حقّ الحاضرين، ولأنّ القاضي له ولايةٌ على الغائب فيما يؤدي إلى حفظ ماله، ونقل الدين من الرقبة إلى الثمن حفظٌ للمال؛ لجواز أن تتلف، فينفذ قول القاضي في البيع لمطالبة الحاضرين، [فيدفع] (٢) إلى من حضر حصّته؛ لأنّ البيع وقع لحقّه، وإنّما قصد بالبيع سلامة الحقّ من الثمن، ويقف نصيب الغائب؛ لأنّه ليس [له] من يملك [قبضه] (٣)، فيجعله القاضي في يد أمين.

قال: فإن قال العبد قبل أن يُبَاع: لفلانٍ عليّ كذا [وكذا]، وصدّقه المولى أو كذّبه، وفلانٌ غائبٌ، وأنكر غرماؤه الحضور، فإنّ العبد يُصدّق ويُبَاع، ويُوقف من ثمنه حصّة الغائب الذي أقرّ له العبد حتى يحضر.


(١) في ب (رفع).
(٢) في أ (لم يدفع) والمثبت من ب، والسياق يدل عليه.
(٣) في أ (حصته)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>