للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استيفائها من الكسب؛ لأنّ الديون سببٌ (١) في حصول الاكتساب فيستوفى منها كديون الحرّ.

وإذا ثبت أنّ الدَّيْنَ يتعلّق بالرقبة وهى مالٌ، بيعت فيه كالرهن.

وأمّا إن أدّى المولى الديون لم يجز البيع؛ لأنّه لا حقّ للغرماء إلا في ذممهم، فإذا استوفوا، لم يبق لهم حقٌّ في المطالبة بالبيع.

وقد ذكر أبو الحسن جهات الديون المتعلّقة بالإذن: فذكر الشراء والبيع، وهذا مضمون الإذن، وذكر الاستئجار والإجارة من التجارة، وذكر الغصب، وهو ضمان مالٍ متعلّقٌ بالقبض، كالمقبوض على وجه بيعٍ فاسدٍ، والوديعة والمضاربة والبضاعة والعارية إذا جحدها: [فهي] (٢) غصبٌ، والمأذون يملك من التصرّف ما جرت به عادة التجار، وقد جرت عادتهم بقبول الودائع، وأخذ المضاربة والبضاعة، فما يلحق بذلك من الضمان يتعلّق بسبب إذن المولى فيه، فيصير (٣) كالبيع والشراء.

وأمّا المهر، إذا اشترى جاريةً فوطئها ثم استُحِقّت، فهذا الضمان متعلّقٌ بعقد البيع، ألا ترى أنّه لولا البيع لوجب عليه الحدّ، والضمان المستند إلى البيع يلزم المأذون في الحال، وهذا لا خلاف فيه.

وإنّما اختلف أصحابنا في المأذون إذا أقرّ أنّه افتضّ جاريةً [بِكرًا] بإصبعه، فقال أبو حنيفة ومحمدٌ: لا يلزمه في الحال؛ لأنّه غير متعلّقٍ بالتجارة، وقال أبو


(١) في ب (تثبت).
(٢) في أ (يبقى) والمثبت من ب.
(٣) في ب (فهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>