للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبنى فيها، ثم استُحِقّت، ونقض البناء، رجع بقيمة البناء؛ وذلك لأنّ من أصل أبي حنيفة أنّ الدارين لا يُجبر على قسمة إحداهما في الأخرى، فلمّا وقعت القسمة بغير اختيارٍ، صار كلّ واحدٍ منهما كالبائع لنصيبه من شريكه، فيصير غارًّا.

ومن أصحابنا من قال: إن على قول أبي يوسف ومحمدٍ لا يرجع؛ لأنّ من أصلهما أنّ الدارين تقسم إحداهما في الأخرى، فهما كالدار الواحدة.

والصحيح: أنّه لا خلاف في هذا؛ لأنّ عندهما إنّما تقسم إحدى الدارين في الأخرى إن رأى القاضي ذلك صلاحًا، وإن لم ير فيه صلاحًا لم تقسم، فإذا اقتسماها بغير حكمٍ لم تقع القسمة على ما يجبر القاضي عليه، فصارت في معنى البيع.

وقد قالوا في الجاريتين المشتركتين: إذا اقتسماهما وأخذ كلّ واحدٍ من الشريكين (١) [جاريةً] فاستولدها، ثم استُحِقّت، رجع على شريكه في قول أبي حنيفة؛ لأنّ الرقيق عنده لا يقسم بعضه في بعض، فصارت القسمة كالبيع.

و [يجيء] على قول أبي يوسف ومحمدٍ: أن لا يرجع؛ لأنّ القسمة في الرقيق يجبر القاضي عليها، فصارت كالدار الواحدة (٢).


(١) في ب (منهما).
(٢) انظر: الأصل، ٣/ ٣١٧ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي، ٨/ ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>