للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك (١) لأن الموصى له شريك الوارث، فصار غيبته كغيبة أحد الورثة، فتمنع القسمة، وإنما شرط أن تكون [القسمة] بغير قضاءٍ؛ لأنّ القاضي إذا قسم مع غيبة أحد الشركاء نفذ حكمه؛ (لأنّه موضعٌ يسوغ فيه الاجتهاد.

قال: ولو كان للميت وصيٌّ، فقسم حصّة صاحب الثلث، لم يجز عليه؛ لأنّه لا ولاية له على الموصى له) (٢)، فلم يجز قسمته في حقّه.

قال: وكذلك إن اقتسم الورثة وفيهم وارثٌ غائبٌ، وليس للميت وصيٌّ ولا للغائب وكيلٌ، ثم قدم الغائب، فله أن يبطل القسمة.

وكذلك لو كان في الورثة صغيرٌ ليس له وصيٌّ، [فكبر، فله] (٣) أن ينقض القسمة، فكذلك كلّ قسمةٍ وقعت بين الشركاء وأحدهم غائبٌ؛ وذلك لأنّه لا ولاية لهم على الغائب والصغير، فلا يجوز قسمتهم لحقّه.

قال: ولو أدّى بعض المقتسمين دينًا، وأقام بيّنةً، فله أن ينقض القسمة، فلا تكون قسمته إبراءً من دينه؛ وذلك لأنّ القسمة قد تقع مع وجود الدين [ثم يقضى] (٤) الدين من مالٍ آخر، أو تقضيه الورثة من أموالهم، فتنفذ القسمة، فلم يكن في دخول هذا الوارث معهم في القسمة إقرارًا بعدم الدين؛ فلذلك جاز أن يقيم عليه البيّنة.

فإن ادّعى وارثٌ وصيةً لابنٍ له صغيرٍ بعد القسمة، فإن القسمة لا تُبطِل


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (فللورثة)، والمثبت من ب، وهو المناسب؛ لأنّ المسألة في ورثةٍ تقاسموا، فكيف ينقض الورثة القسمة.
(٤) في أ (بقضاء) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>