للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماءٍ (١) أو نهرٍ، فلا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر.

قال: وإذا كان سرجٌ، أو درع حديدٍ، أو مصحفٌ، أو فرسٌ، أو قميصٌ، أو جبَّةٌ، أو طيلسان، أو فراشٌ، أو وسادةٌ (٢)، أو بساطٌ، أو فسطاطٌ بين رجلين، أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر، فإنّي لا أقسمه؛ لأنّ القسمة فيها ضررٌ على المتقاسمين جميعًا، فلا يجوز للحاكم أن يفعلها بطلب أحدهما.

وقال أبو حنيفة: لا أجبر واحدًا منهما على أن يبيع نصيبه من شيءٍ ممّا سمّينا، فإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر، فإنّه لا يجبر على البيع، ويقال للآخر: بعْ نصيبك إن شئت أو دَعْ.

وقال مالكٌ فيما لا يمكن قسمته: إذا اختصم (٣) فيه الشريكان باعه الحاكم وقسم ثمنه بينهما.

[وهذا فاسدٌ]؛ لأنّ البيع من غير رضًا حَجْرٌ، وليس من أصلنا الحجر على البائع العاقل الحرّ؛ ولأنّ في البيع إزالة ملك المالك بغير رضاه، وذلك غير مستحَقّ بالشركة، بدلالة ما يمكن فيه القسمة؛ ولأنّ كلّ واحدٍ منهما [يقدر] على بيع نصيبه على الانفراد، وإنّما يستضرّ؛ لأنّ الثمن يقلّ لأجل الشركة، ومَن لم يملك إلا نصيبًا مشتركًا لا يجوز أن يجبر الآخر على البيع [لينتفع من] (٤) نصيب شريكه (٥). [والله أعلم].


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) (أو وسادة) سقطت من ب.
(٣) في ب (اختلف).
(٤) ما بين المعقوفين سقطت من ب، وصورتها في أغير واضحة، وهي أقرب ما تكون لما أُثبت، والسياق يقتضيه.
(٥) انظر: الأصل، ٣/ ٣٢٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي، ٨/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>