للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان نصفين، ولصاحب الطريق حقّ الاجتياز، فإذا بقي ذلك لم يقسم، وبقي على ما كان عليه.

وإنّما جعل عَرْضُ الطريق على عَرْضِ باب الدار؛ لأنّه يحتاج إليه للاجتياز من الباب، فما زاد على عرض الباب لا تدعو الحاجة إليه (١).

والذي روي عن النبي أنّه قال: "اذرعوا سبعة أذرع للطريق، فابنوا ما سوى ذلك" (٢)، فإنّما قاله في الأرض [المحياة] (٣) ترفع [فيها] الطريق للمارة، فيرفع لهم ما يحتاجون إليه حتى لا يضرّ بمحيي الأرض، وأمّا في مسألتنا، فالحاجة تدعو إلى الاجتياز، وذلك مقدار الباب.

وأما قوله: إنّ هذا الطريق لا يقسم [إلا] بالتراضي؛ فلأنّ في قسمته ضررًا، وهو إسقاط حقّ [الاستطراق] (٤)، ولا يجوز إلا برضا صاحب الطريق.

قال: فإن باعوا هذه الدار وهذه الطريق برضاهم جميعًا، اقتسموا الثمن، فيضرب فيه صاحب الأصل (٥) بثلثي الثمن (٦)، ويضرب فيه صاحب الممر بالثلث، وكذلك إن كان في الدار مسيل ماء (٧)، وهذا محمول على أنّ صاحب


(١) انظر: الأصل ٣/ ٣٣٣.
(٢) رواه البخاري (٢٣٤١) من حديث أبي هريرة .
(٣) في أ (المجتازة)، والمثبت من ب، وهو المناسب لما في آخر العبارة (بمحي الأرض).
(٤) في أ (الطريق) والمثبت من ب.
(٥) في الأصل: (يضرب فيها أصحاب الأصل بثلثي الطريق)، ٣/ ٣٣٢.
(٦) في ب (الطريق).
(٧) أي: مسيل ماء "لرجل، فأراد أصحاب الدار قسمتها، ومنعهم صاحب المسيل القسمة، فليس له ذلك، وتيرك له مسيله، ويقسمون ما بقي من الدار بينهم على حقوقهم". كما في الأصل ٣/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>