للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغيرهما، وكذلك سفلٌ بين رجلين علوه لغيرهما؛ لأنّ القسمة ممكنةٌ في العلو كما يمكن في السفل، فجازت في (١) كلّ واحدٍ منهما.

وكذلك اللحم بين رجلين، والزيت، والسمن، والخلّ، والأشربة، والماء [في الإناء]؛ لأنّ التعديل في جميع ذلك ممكنٌ.

قال: فإن كانت بئرٌ بين رجلين (٢)، أو عينٌ، أو قناةٌ، أو نهرٌ، وليس لهم معه أرضٌ، فإن أراد (٣) أحدهما القسمة وأبى الآخر، فإنّي لا أقسم ذلك بينهما؛ لأنّ القسمة في البئر والنهر تبطل المقصود لهما، وتدخل الضرر على كلّ واحدٍ من الشريكين، فلم يجز.

قال: فإن كان مع ذلك أرضٌ ليس لها شِرْب إلا من ذلك، قسمت الأرض بينهما وإن أبى أحدهما (٤)، وتركت القناة والنهر والبئر والعين لكلّ واحدٍ [منهما] شربه منها؛ لأنّ الأرض يمكن قسمتها بغير ضررٍ، والبئر والنهر لا يمكن ذلك فيهما، فتركا على الشركة.

قال: فإن كان كلّ واحدٍ منهما يقدر أن يجعل [لأرضه] (٥) شربًا من مكان الآخر، وكانت أنهار الأرضين متفرقةً، أو عيونا متفرقةً، أو آبارًا] (٦)، قسمت ذلك كلّه بينهما، العيون والآبار والأرضين؛ لأنّه يمكن أن يفرد كلّ واحدٍ ببئر


(١) في أ (في إناء).
(٢) في ب (اثنين).
(٣) في ب (فأراد).
(٤) في ب (أحد منهما).
(٥) في أ (الأرض)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٦) في أ (إذا كان)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>