للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلين، فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر، فإن هذا لا يقسم، وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والفصّ بين اثنين؛ لأنّ القسمة في هذا لا يمكن إلا بالقطع، وفي ذلك ضررٌ عليهما، فلا يجوز.

[قال: وإن كان لؤلؤًا أو ياقوتًا قسمته؛ لأنّ التعديل في ذلك ممكنٌ من غير ضررٍ].

قال: وإن كان رحلٌ (١) بين رجلين، أو جوالق، أو بساطٌ، أو شقّ محمل، فإنّي لا أقسمه؛ لما في ذلك من الضرر عليهما جميعًا (٢).

فإن كانت جُبْنَةٌ (٣) بين رجلين، فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر، فإن كان في قطعها ضررٌ [على أحدهما لم أقسمها، وإن لم يكن ضررٌ قسمتها، وإن كان جبنًا كثيرًا قسمته بينهما، وكذلك المصل والبيض والجوز، وإن أبى بعضهم ذلك، وكذلك الثياب المَرَويّة والهَرَويّة والإبل والبقر والغنم والخيل والحمير، أمّا الجبنة الواحدة فإن كان في قطعها ضررٌ]، فهي كالثوب الواحد، وإن كان جبنًا كثيرًا فالتعديل يمكن من غير ضررٍ.

قال: وكذلك نُقْرَة (٤) فضةٍ أو ذهبٍ، وكلّ ما يوزن من القطن (٥) والأدهان؛ لما بيّنا.

وكذلك علوٌ بين رجلين، يصيب كلّ واحدٍ منهما ما ينتفع به، والسفل


(١) في ب (حبل).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) "الجُبْنَة: القرص من الجُبْن". المغرب (جبن).
(٤) "والنُّقْرَةُ: القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب: هي تبر". المصباح (نقر).
(٥) في ب (العطر).

<<  <  ج: ص:  >  >>