للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمّام؛ لأنّ هذه القسمة فيها ضررٌ عليهما، ولهما فيها منفعةٌ، ألا ترى أنّ كلّ واحدٍ منهما يجوز أن يتّخذ من نصيبه من الحمّام بيتًا، وإذا كان لهما [فيه] ضربٌ من المنفعة، جاز أن يقسم (١).

فأمّا الحائط فيجب أن يكون محمولًا على أنّهما اقتسماه، فأخذ هذا طائفةً منه، والآخر مثلها، فيجوز كالحمّام، وأمّا إذا أراد نقضه وقسمة آلته، فيجب أن لا يتولى الحاكم [ذلك]، ويتركهما وما اختارا؛ لما فيه من الإتلاف بالنقض.

قال أبو حنيفة (٢): إذا كان طريقٌ بين قومٍ، إذا اقتسموه كان لكلّ قومٍ طريقٌ نافذٌ، فإنّي أقسم ذلك بينهم إذا طلب واحدٌ منهم وإن أبى الآخر، وإن كان بعضهم لا يجد طريقًا، لم أقسم ذلك بينهم إلا أن يتراضوا؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم إذا أصابه ما يمكن الاستطراق فيه، فهذا ملكٌ مشترك لا ضرر في قسمته، فإن كان لا يصيبه ما يستطرق فيه، فالقسمة فيها ضررٌ، فلا يجوز إلا بالتراضي كالحمّام.

قال: وإن كان طريقٌ بين رجلين لو اقتسماه لم يكن لواحدٍ (٣) منهما فيه ممرٌّ، وكلّ واحدٍ منهما يقدر أن يفتح من منزله بابًا ويجعل طريقه من وجهٍ آخر، فأراد أحدهما قسمته، وأبى الآخر، فإنّي أقسم بينهما؛ وذلك لأن الضرر في الطريق إنما هو لبطلان الاستطراق، فإذا أمكن كلّ واحد منهما أن يستطرق من جهةٍ أخرى، ولم يستضرّ بقسمته هذا الطريق، فوجب أن يقسم.

قال: وإذا كان مسيل ماءٍ بين رجلين، فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر، فإن كان له موضعٌ يسيل فيه [ماؤه] سوى هذا قسمته بينهما، وإن لم يكن له


(١) انظر: الأصل، ٣/ ٣٢٥، ٣٢٦.
(٢) في ب (أبو يوسف).
(٣) في ب (لكل واحدٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>