للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في القسمة) (١)، وما لا يوجب ردّ البيع في العيب، لا يوجب ردّ القسمة، وسواءٌ اقتسم الشريكان، أو قسمه الحاكم بينهما.

أمّا خيار الرؤية والشرط، فيصحّان في القسمة إذا كانت بتراضيهما؛ لأنّها في معنى البيع، وأمّا إذا كانت بحكم الحاكم فلا معنى لخيار الشرط والرؤية؛ لأنّ الخيار يثبت للفسخ، فإذا تفاسخا أجبرهما القاضي على إعادة القسمة، فلم يكن في ذلك فائدةٌ.

فأمّا خيار العيب، فيثبت (٢) في القسمة بكلّ وجهٍ؛ لأنّ القسمة موضوعةٌ للتعديل [فإذا ظهر العيب بنصيب أحدهما، فلم يقع التعديل من الحاكم، فوجب أن يفسخ لتحصيل التعديل] المستحَقّ.

قال: وما يرجع بنقصان العيب فيه [في المبيع]، رجع بمثل ذلك في القسمة، إلا أنّه يرجع على شريكه بنصف ما نقص نصيبه ذلك العيب؛ لأنّ الردّ بالعيب واجبٌ في القسمة كما يجب في البيع، فإذا تعذّر الردّ من طريق الحكم، وجب الرجوع بنصف النقصان، وإنّما رجع بنصف النقصان؛ لأنّ ما يأخذه يأخذ بعضه بحقّ الملك، وبعضه عوضًا عمّا له في يد الآخر، فما كان من نصيب نفسه لا يرجع به، وما كان من نصيب شريكه يرجع به (٣).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (فيسقط).
(٣) انظر: الأصل، ٣/ ٣٠٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٨/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>