للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوكس (١) دراهم مسمّاةٌ؛ وذلك لأنّ الثوبين المختلفين لا يتعدّل أحدهما بالآخر إلا بزيادة دراهم مع الأوكس، وقد بيّنا أنّ إدخال الدراهم في القسمة لا يُجبَر عليها إلا أن يتراضى (٢) بها الخصمان، فإن تراضيا فعلها الحاكم؛ لأنّه ليس في ذلك إتلاف مالٍ لهما.

قال: وثلاثة أثواب يستقيم فيها القسمة (على ما فسّرت لك من القيمة) (٣)، ثوبٌ بثوبين، أو ثوبٌ وربعٌ بثوبٍ وثلاثة أرباع، أو دراهم يردّها الذي نصيبه الأفضل على صاحب الأوكس، أمّا بالدراهم فلا يصحّ إلا بالتراضي لما بيّنا، وأمّا إذا قسم على أن يصيب أحدهما ثوبٌ وربع، والآخر ثوبٌ وثلاثة أرباع، على أن تكون الشركة في هذا الثوب بينهما، فهو جائزٌ؛ لأنها قسمةٌ [في بعض] (٤) المشترك دون بعضٍ، ألا ترى أنّ كلّ واحدٍ منهما تفرّد بثوب، وتبقى الشركة في ثوبٍ، وذلك جائزٌ إذا لم يكن غيره (٥).

كما لو قُسمَت الضيعة وتُركَت العين على الشركة أو النهر، جاز ذلك وإن كان فيه قسمة بعض الملك دون بعض، كذلك هذا.

قالوا: إن كان ثوبًا، من [كلّ] ذلك صنفٌ أو قَبَاء (٦) وجُبَّةٌ وقَمِيص وبِسَاط ووِسَادَة، فإنّ هذا لا ينقسم، وكذلك شاةٌ وبعيرٌ، وبرذون وحمارٌ؛ وذلك لأنّ


(١) الوَكْسُ من وَكَسَ، أي: النقص. انظر: الصحاح (وكس).
(٢) في ب (يرضى).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في في أ (لم يتبعّض) والمثبت من ب.
(٥) انظر: الهداية ٤/ ٤٥.
(٦) (القَباء: ثوبٌ يلبس فوق الثياب أو القميص، ويُتمنطق عليه). المعجم الوسيط (قبا).

<<  <  ج: ص:  >  >>