للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وضع لتمييز الحقوق، وهو القسمة فيما لا يُختلف فيه (١)، كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت (٢)، وإذا قُسمت فكأنّ كلّ واحد من الشريكين أخذ ما استحقه في الأصل؛ فلذلك جاز له أن يبيعه مرابحةً.

والنوع الثاني: قسمةٌ في معنى المعاوضة، وهي قسمة ما يتفاوت، كالثياب والعقار، فما يأخذه كلّ واحدٍ منهما فبعضه بحقّ ملكه، وبعضه عوضٌ عمّا له في يد الآخر (٣)؛ فلذلك لا يجوز له أن يبيعه مرابحةً (٤).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) وهِيَ ما تعرف بقسمة الإفراز: قسمة الشيء المتماثل الأجزاء باعتبار المقدار، وتسمّى أيضًا: (القسمة بالأجزاء)؛ لهذا الاعتبار، كما تُسمى: (قسمة المتشابهات)؛ لأنها لا تكون إلّا فيما تشابهت أنصباؤه دون تفاوت يذكر، أو يُعتّد به. انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦٤.
(٣) وهذه تعرف بـ: (قسمة التعديل): وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة، لا باعتبار المقدار؛ وذلك عندما تدعو الحاجة إلى تقويم المقسوم؛ لأن الأنصباء لا تتعادل بذاتها، وإنما تعدلّ باعتبار القيمة؛ لجواز أن يكون الجزء الأقل معادلًا للجزء الأعظم في قيمته ومنفعته. انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦٤.
(٤) انظر: الأصل، ٣/ ٢٦٨؛ شرح مختصر الطحاوي ٨/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>