للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأنّه إذا قال له: قل (١): إن أكلت أو شربت فعبدي حرٌّ، وهو لا يقدر على ترك الأكل والشرب إلا بضررٍ في نفسه يخاف منه التلف، وكذلك إن قال له: قل: إن صليت فعبدي حرٌّ، فقال ذلك وهو لا يقدر على ترك الصلاة لما يخاف من المأثم، فصارَ مكرهًا على فعل الشرط، وفعل المكرَه ينتقل إلى المكرِه، فيصير كأنّه هو الفاعل له، فيلزمه الضمان.

ولو أكرهه على أن يقول: إن تقاضيت دَيني الذي على فلان، أو أكلت [طعام] كذا وكذا - لطعامٍ خاصٍّ يجد منه بُدًّا - ثم فعل ذلك الذي حلف عليه، عتق العبد، ولم يغرم المكرِه شيئًا؛ وذلك لأنّه لا يخاف على نفسه بترك تقاضي الدين، وكذلك لا يخاف إذا كان ترك أكل طعام بعينه، وإنّما يلحقه من ذلك ضررٌ، فصار الإكراه به كالإكراه بالقيد والحبس، فلا يؤثّر في حكم العتق.

وقد قالوا في المريض [إذا قال] لزوجته: إن تقاضيتِ دينك على فلانٍ، فأنت طالقٌ، فاقتضت دينها: إنّها تطلق وترث؛ وذلك لأنّه يلحقها بترك الاقتضاء ضررٌ، فصار كأنّ الزوج أكرهها بالقيد والحبس، حتى سألته الطلاق، ولو فعل ذلك لم يسقط ميراثها، فكذلك تقاضي الدين.

وفي مسألتنا ترك الاقتضاء يُلحق به ضررًا لا يخاف منه تلفًا (٢) على نفسه، فهو كالقيد والحبس، ولو أكرهه على العتق بذلك لم يضمن. وبالله التوفيق (٣) (٤).

تم كتاب الإكراه


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٣) (وبالله التوفيق) سقطت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٣١٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>