للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صار كالآلة للمكرِه، فكأنّه أخذ بيده وفيها سيف وضربَ بها، فيجب القَود على الضارب دون الذي في يده السيف.

وقد استشهد محمد على ذلك فقال: ألا ترى أنّ رجلًا لو أَكره رجلًا [كبيرًا عاقلًا] (١) على قطع يد نفسه، فقطعها، كان للمكرَه أن يقتص من المكرِه وإن كان فعله بنفسه، ولو عري عن الإكراه لم يتعلّق به حكمٌ، فكذلك فعل الصبي والمعتوه وإن كان القود لا يتعلّق به، فإذا انتقل إلى المكرِه تعلّق به القَود.

قال: ولو كان الآمر غلامًا لم يحتلم إلا أنّه يعقل، وهو مسلّطٌ يجوز إكراهه ويطاع في ذلك، أو رجل به مِرةٌ (٢) مختلط العقل، وهو مسلطٌ يجوز إكراهه، فأكره رجلًا على قتل رجلٍ بتهدد بقتلٍ أو تلف [عضوٍ] حتى قتله، فلا قَود على القاتل ولا دية، ولا يحرمُ الميراث بقتله إن كان وارثًا، (وإن كان قتلًا بسيفٍ) (٣)، فتكون الدية على عاقلة الذي أكرهه في ثلاث سنين، وهذا على ما بيّنا أنّ فعل المكرَه ينتقل إلى المكرِه، فكأنّ الغلام هو القاتل (٤)، فتجب الدية على عاقلته وإن كان عامدًا، ولا يحرم المأمور الميراث.

قال: وإن كان المكرِه وارثًا للمقتول، لم يحرم الميراث؛ لأنّ قتل الصبيّ لا يتعلّق به حرمان الميراث، كما لا يتعلّق بالقتل بالسبب (٥).


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من الأصل ٧/ ٣٢٨.
(٢) (المِرّة - بالكسر - مزاجٌ من أمزجة البدن، والمِرَّةِ إذا غلبت على الطبع، أفسدت العقل). انظر: القاموس المحيط؛ لسان العرب (مرر).
(٣) العبارة في الأصل: (وإن قتله بالسيف) ٧/ ٣٢٨.
(٤) في ب (هو الذي قتل).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>