للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنّه أكرهه على الدخول وهو غير متقوّمٍ، والعتق وقع بيمينه، فلا يلزم المكرِه ضمانه.

قال: وكذلك إن قال: إن تزوّجتُ فلانةً فهي طالقٌ، فأُكره حتى تزوجها بمثل مهر مثلها، فالنكاح جائزٌ، وهو ضامنٌ لنصف المهر للمرأة، ولا ضمان على الذي أكرهه في شيءٍ من هذا؛ وذلك لأنّه أكرهه على التزويج، فقد حصل له مثل ما أخرج من ملكه، والطلاق وقع بيمينه، ولا صنع للمكرِه في ذلك.

قال: ولو أنّ رجلًا أُكرِه حتى جعل أمر امرأته (١) - ولم يدخل بها - في يد هذا الرجل الذي (٢) أكرهه بقتلٍ أو تلف، ففعل ذلك، وطلّقها الذي جعل ذلك إليه، أو كان أكرهه على أن جعل عتق عبده في يد هذا الرجل، ففعل ذلك، فطلّقها الذي جعل ذلك إليه، أو أعتق العبد، كان القياس في هذا أن يُعْتَق العبد وتَطْلُقُ المرأة، ولا يغرم الذي أكرهه من ذلك شيئًا، ولكنّي أستحسن أن أُضمّن الذي أكرهه قيمة عبده، ونصف المهر الذي غرم، وقد بيّنا هذه المسألة في باب الإكراه على الوكالة.

قال: ولو أنّ رجلًا أُكره على أن يجعل كلّ مملوكٍ يملكه فيما يستقبله حرًا، ففعل ذلك، ثم اشترى مملوكًا، أو وُهب له، أو تُصدِّق به عليه، أو أُوصِي له به، عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلًا ولا كثيرًا؛ وذلك لأنّه لا يملك في هذه الوجوه إلا بقبوله، واختياره وقبوله للعقد مع تقدم اليمين رضًا بالحرّية، فلا يجب على المكرِه شيءٌ.

قال: فإن ورث مملوكًا، كان في القياس: أنّه لا يضمن أيضًا الذي أكرهه شيئًا، والاستحسان: أن أضمّن الذي أكرهه قيمة المملوك (٣).


(١) هنا في ب فقط زيادة (بيدها)، وفي الأصل: ( … عتق عبده في يد هذا الرجل، أو طلاق امرأته، ولم يدخل بها)، ٧/ ٣٥٣، وهذا يؤيد حذف عبارة ب.
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>