للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يخطر على باله شيءٌ وصَلَّى للصليب وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، (لم تبن امرأته) (١)؛ لأنّه فعل ذلك بإكراهٍ (٢).

وكذلك لو قالوا: [لَنَقْتُلَنَّكَ أو] (٣) لَتَسُبَنَّ محمدًا، فخطر بباله أن يسبّ (٤) رجلًا سُمِّي بهذا الاسم ليس هو رسول الله ، ففعل وأخبر بذلك، بانت امرأته في الحكم؛ لأنّه فعل ما لم يُكرَه عليه، ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنّه لم يعتقد الكفر، وإن سبّ محمدًا ، وقد خطر بباله غيره، [فترك ما خطر بباله وشَتم محمدًا ]، كفر وبانت منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يخطر على باله شيءٌ، فسبّ محمدًا، وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، لم تبن امرأته؛ لأنَّه فعل ذلك بإكراهٍ (٥).


(١) ما بين القوسين سقطت من من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٣٩٢.
(٣) ما بين المعقوفتين زيدت من (الأصل) ٧/ ٣٩٢ لاستقامة العبارة.
(٤) (أن يسب) سقطت من ب.
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٣٩١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>