للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أقدم على فعلٍ محرّمٍ لا يسوغ الإقدام عليه.

قال: فإن أكرهه على الزنا أو قَتْل مسلمٍ بوعيدٍ بسجنٍ أو قيدٍ، (فزنى، أُقيم عليه الحدّ، وإن قتل فيلزمه القَود؛ وذلك لأنّ السّجن والقيد ليسا بإكراهٍ في الأفعال، فكأنّه فعل بغير إكراهٍ.

قال: ولو أُكرِهت المرأة على الزنا بوعيدٍ بقيدٍ أو سجنٍ) (١)، درأنا عنها الحدّ، ولا تشبه المرأة في الإكراه بالسجن والقيد الرجلَ؛ وذلك لأن السجن والقيد ينفي الاختيار، وليس من جهة المرأة أكثر من التمكين، فإذا لم تكن مختارةً [له]، لم يجب عليها حدٌّ (٢).

قال: ولو أُكره (٣) بقتل على: قتل رجلٍ أو أخذ مال الآخر، والمال أكثر من الدية أو أقلّ، فلا بأس بأن يأخذ المال ويستهلكه، فإن فعل، فضمان المال على الذي أكرهه إن كان أكثر من الدية أو أقلّ.

فإن قتل الرجل المسلم ولم يستهلك المال، [قتل به] (٤) الذي ولي القتل، ولو لم يفعل واحدًا منهما حتى يُقتَل كان عندنا غير آثمٍ، وإنّما جاز له الإقدام على استهلاك المال؛ لأنّ مال الغير يجوز استهلاكه عند الضرورة وإن كره [مالكه] (٥)، بدلالة أنّه لو اضطر إلى طعام غيره وخاف الموت، وسعه أن يأكله بغير رضاه، ويضمنُ له، فلما أُكرِه على ما لا تبيحه الضرورة، وهو القتل،


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤١٦، ٤١٧.
(٣) في ب (أكرهه).
(٤) في أ (فيلزمه) والمثبت من ب.
(٥) في أ (ذلك)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>