للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد فرّقوا بين بين التمليك (١) الواقع بالتضمين، وبين الملك الواقع بالإجازة في العقد الموقوف، فقالوا: لا تصحّ الإجازة بالقول الأوّل لمعقودٍ عليه يصح ابتداء العقد فيه، والإجازة بالتضمين يملك بها بعد العتق.

والفرق بينهما: أنّ الإجازة في الموقوف يلحق العقد قولًا، فهي كالعقد، فلا يصحّ فيما لا يصحّ العقد فيه، فأمّا التضمين فيملك به حكمًا، فيصح مع العتق كما يصحّ في المستهلَك.

قال: فإن ضمّن البائع المشتري برئ الذي أكرَهه، وصحّت البياعات كلّها؛ وذلك لأنّ تضمين المشتري يملك به المبيع من جهة البائع، فيستحيل أن يثبت له الضمان على غيره كالمالك إذا ضمّن غاصب الغاصب، برئ الغاصب.

قال: فإن اختار تضمين أحد المشتريين صحّ كلّ بيعٍ كان بعد ذلك، وبطل كلّ بيعٍ كان قبله؛ وذلك لأنّ الضامن ملك [العبد] (٢) حكمًا، وأُسند ملكه إلى حين القبض، فكأنّه كان مالكًا من ذلك الوقت، فجازت البياعات بعده، ويبطل ما قبله؛ لأنّ بائعه ثبت عليه ضمان الثمن، وفيما ملك المبيع بالقيمة استحال أن يبقى ضمان (٣) الثمن مع ذلك، فبطلت البياعات المتقدّمة على الضمان.

قال: ولو أنّ رجلًا أَكْرَهَ رجلًا أن يشتري من رجلٍ عبدًا له يساوي ألفًا بعشرة آلاف، والبائع غير مكرَهٍ، فأكرهه على الشراء والقبض، ودفع الثمن ببعض ما وصفت لك من الإكراه، فلمّا قبض المشتري العبد أعتقه، أو دبّره، أو [كانت] (٤)


(١) في ب (الملك).
(٢) في أ (العقد)، والمثبت من ب، وهو المناسب في سياق الكلام.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في أ (كاتب) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>