للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المكرَه المبيع بعد ذلك لم يجز تسليمه، وكان له أن يضمّن أيهم شاء: إن شاء ضمّن الذي أكرهه، وإن شاء ضمّن [أيّ] المشتريين شاء (١).

أمّا جواز العتق من المشتري الآخر قبل القبض وبعده؛ فلأنّ البائع المكرَه يصحّ تسليطه على العتق، فملك ذلك المشتري منه بتسليطه، وإذا باع فقد سلّط المشتري على ملكه، فصار في حقهما كالبيع الصحيح، فينفذ العتق [من المشتري الآخر] قبل القبض وبعده.

وإنّما لم تعمل إجازة المالك بعد ذلك؛ لأنّ العبد قد صار بالعتق بحيث لا يصحّ دخوله تحت العقد، فلا تلحقه إجازةٌ بالقول كالعبد الهالك، وإذا وقع العتق ولم يلحق [العقد] (٢) إجازةٌ، صار كلّ واحد من المكرِه والمشتريين كالغاصب للعبد، فللمالك أن يضمّن أيّهم شاء قيمة عبده.

قال: فإن ضمّن المكره كان للمكره أن يرجع على المشتري الأول بالقيمة، وصحّت البياعات كلّها؛ وذلك لأنّ المكره ليس بينه وبين المشتري الأوّل عقد بيع حتى يجوز العقد بينهما بالتضمين، وإنّما أقامه المولى مقام نفسه فيما كان له من تضمينه، فرجع عليه بالقيمة التي ضَمِنها، وقد كان ثبت له حكم الملك بضمان الثمن، فلمّا ضمن القيمة سلم له الملك بها، ويستحيل أن يملك العبد بضمان القيمة والثمن، فبطل ضمان الثمن عنه، وملك العبد من طريق الحكم من وقت قبضه، [فصحّ] (٣) كلّ بيعٍ حصل بعد ذلك.


(١) انظر: الأصل ٧/ ٣٤٧.
(٢) في ب (العتق).
(٣) في أ (ففسخ)، والمثبت من ب، وهو المناسب؛ لأنّ الكلام عن بيع المشتري الذي ضمّنه المكرَه، وإذا ضمن ملكه بالضمان، فيكون قد باع ملكه، فتصحّ العقود بعده، ولا يحكم بفسخها.

<<  <  ج: ص:  >  >>