للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ممّا يستباح بالإباحة، وإذا أذن في استهلاكه سقط الضمان، (وإن كان أُكره حتى أذن، فالضمان على المكرِه للمتلَف؛ لأن فعل المتلِف انتقل إليه، وقد أتلف بغير رضا صاحب المال) (١).

قال: ولا إثم على المكرَه في المال؛ لأنّ مال الغير يجوز استباحته لدفع الضرر، كما لو خاف على نفسه [عند الجوع] فأكله.

قال: والعبد والأمة فيما يأذن به مولاهما كالحرّ والحرّة، يعني أنّ المولى إذا أذن في جماع الأَمَةِ، فهو كإذن حرّةٍ؛ لأنّ المولى لا يملك إباحة ذلك، وكذلك إذا أذن المولى في قطع يدها؛ لأنّه لا يملك ذلك منها، فلا يصحّ إذنه فيه، فكذلك لو أذنت الأمة؛ لأنّها لا تملك ذلك منها (٢)، فإذا أذن له المولى في قتلها، فلا ضمان عليه؛ لأنّ الضمان إنّما يجب لحقّ المولى، وقد رضي بإسقاطه حين أذن في [سيبه] (٣) (٤).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب من نفسها، وهنا في أ زيادة (فلا يصح إذنه)، وليست في ب، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في أ (نفسه)، والمثبت من ب، وهو الصحيح في تصوير تعليل الحكم.
(٤) انظر: الأصل، ٧/ ٣٤٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٨/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>