للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخيار لنفسه.

ويجوز أن يقال: إنّ العقد انعقد، والإكراه مانعٌ في تمامه، فهو كما لو شرط البائع لنفسه شرطًا فاسدًا، ثم أسقطه.

وقد شبّه محمدٌ البيع مع الإكراه تارةً بشرط الخيار للبائع، وتارةً بالشرط الفاسد إذا كان [مُلحَقًا] (١) بالعقد، وإذا ثبت أنّ البيع يتمّ بالإجازة، فكذلك بقبض الثمن؛ لأنّ [الفعل] (٢) الدالّ على الإجازة يجري مجرى القول.

وعلى هذا قالوا في البيع الموقوف: إذا قبض المالك الثمن كان ذلك إجازةً للعقد.

قال (٣): ولو أنّ البائع لم يجز العقد، ولم يقبض الثمن حتى أعتق المشتري العبد، فعِتْقه جائزٌ، وكذلك لو دبّره، وكذلك لو كانت أمةً فوطئها (٤)، فعلقت منه (٥)؛ وذلك لأنّ [البائع] (٦) قد سلّط المشتري على التصرّف، والإكراه لا يمنع صحة التسلّط على العتق، كما لا يمنع نفوذ العتق لو أكرهوه على إيقاعه، فصار [هذا] العقد في الأحكام التي يلحقها الفسخ كالبيع الموقوف والمشروط فيه الخيار، وهو في الأحكام التي لا يلحقها الفسخ كالبيع الفاسد إذا قبضه المشتري [نفذ] (٧) عتقه فيه، وإنّما كان كذلك؛ لأنّ التسليط على العتق مع الإكراه صحيحٌ،


(١) في أ (عليها) والمثبت من ب.
(٢) في أ (العقد)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) في ب (قالوا).
(٤) في ب (فاستولدها).
(٥) (فعلقت منه) سقطت من ب.
(٦) في أ (المنافع)، والمثبت من ب.
(٧) في أ (بعد) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>