للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العِجْل، ولم يُجزئه في البعير؛ وذلك لأن العجل مستقرّ من الأرض، فالصلاة عليه كالصلاة على الدكان، والبعير غير مستقر، وإنما يجوز عليه الصلاة للمشقة التي تلحقه في النزول، وذلك لا يوجد عند قيام البعير، فلم تجز الصلاة عليه (١).


(١) انظر: الأصل ١/ ٢٦٨؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>