للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن صَلَّوا جماعة، فوقف أحدهم بجنب الآخر، أجزأهم، وإن كان بينهم طريق، لم يجزهم، وهذا قول محمد خاصة.

وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: فلا تجوز صلاة الركبان جماعة؛ لأنه يحول بين كل راكبين موضع ليس بمكانٍ للصلاة: وهو ما بين البعيرين، فصار كما لو حال بينهما طريق.

وجه قول محمد: أن الإمام إذا وقف في وَسَط الصف، فلم يحل بينهم إلا ما يحول بين القائمين على الأرض، جازت الصلاة، وإذا تقدم الإمامُ، وحال بينه وبين المؤتمين مكانًا ليس بموضع للصلاة، لم يجز.

قال: وإذا كانوا لا يقدرون على الانحراف إلى القبلة، أجزأهم أن يصلوا إلى غير القبلة؛ لأن التوجه يسقط بالعذر كما تسقط سائر شروط الصلاة.

قال: وإن قدروا على النزول، ولم يقدروا على السجود، صلوا قعودًا يومئون إيماءً، وإن لم يقدروا على القعود أومؤوا قيامًا؛ وذلك لأن العاجز عن السجود لا يلزمه فرض القيام، فلزمه أن يُؤْمِئ إيماءً (قاعدًا، وإذا تعذر القعود لزمه أن يُومئ) (١) قائمًا؛ لأنه لا يقدر على السجود ولا على القعود، فلزمه أن يُومئ بحسب حاله.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>