للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل عليّ (ليأخذ مالي، أو ليقتلني) (١)، فدفعته [عن نفسي] فقتلته (٢): فإن كان المقتول معروفًا بالدَّعارة (٣)، فلا قصاص على صاحب الدار؛ لأنّ الظاهر من أهل الدَّعارة أنّهم يدخلون المنازل للفساد، فصار ذلك شبهةً في سقوط القصاص، فوجب الأرش، وإن كان المقتول لا يُعرف بالدَّعارة، اقتُصّ من صاحب الدار؛ لأنّه قتله وزعم أنّه وجد منه ما أباح القتل، فلا يُقبل قوله (٤).

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ المقتول إذا كان معروفًا بالدَّعارة فلا قصاص ولا أرش (٥).


(١) ما بين القوسين في ب (دخل علي ليلًا ليقتلني).
(٢) في أ (أو قتلته)، والمثبت من ب.
(٣) في النسخ (الذعارة) [بالدال المعجمة] وهو من الإفزاع.
والدعارة [بالدال المهملة]: الفساد والشرُّ، ورجل داعر: خبيث مفسد. كما في لسان العرب (دعر)، وهو المقصود هنا.
(٤) انظر: لسان الحكام ١/ ٣١٢.
(٥) انظر: الأصل، ٧/ ٣٢٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>