للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه المسألة نظيرها ما قالوا فيمن باع شيئًا بدراهم نسيئةً، ثم اشتراه بدنانير أقلّ من تلك الدراهم: أنّه لا يجوز [الشراء]، فأجروها مجرى الجنس الواحد (١).

قال: ولو أنّ رجلًا له على رجلٍ حقٌّ من ملكٍ (٢) أو كفالةٍ بنفسٍ أو غير ذلك، فأُكْرِهَ بوعيدٍ بقتلٍ أو حبسٍ حتى أبرأ منه الذي عليه الحقّ، كانت البراءة باطلةً، وكذلك لو وجبت له شفعةٌ، فلما علم بها [أراد] أن يتكلّم بطلبها، فأكره حتى سُدّ فوه ولم يُترك ينطق يومًا أو أكثر من ذلك، لم تبطل شفعته، وكذلك لو أكرهوه على تسليمها بعدما طلبها، كان تسليمه، باطلًا، وكان على شفعته إن زال عنه الإكراه، فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت شفعته؛ لأنّ البراءة من الدين إسقاطٌ (٣)، وإسقاط الكفالة والشُّفعَة يختلف فيه الجِدّ والهَزْل، فلا يصحّ مع الإكراه.

وكذلك السكوت عن طلب الشُّفعَة [بإكراهٍ] لا يبطل الشُّفعَة؛ لأنّ السكوت إنّما يبطل لدلالته على الرضا بإسقاط الحقّ، فإذا كان بإكراهٍ لم يدلّ على الرضا (٤).


(١) انظر: الأصل ٧/ ٣٣٢ وما بعدها.
(٢) في ب (مال).
(٣) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٤) انظر: الأصل، ٧/ ٣٣٠ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٨/ ٤٤١، ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>