للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوّلها: نفوذ العتق، وقد بيّناه.

والثاني: وجوب الضمان على المكرِه؛ لأنّه أتلف ملك الغير على طريق التعدّي، فيلزمه الضمان؛ ولأنّ فعل المكرَه ينتقل إلى المكرِه) (١) فيما يصح أن يفعله الإنسان لغيره، فصار المكرِه هو المُتْلِفُ.

والثالث: استواء اليسار والإعسار؛ لأنّ المكره في حكم المباشر للإتلاف، وضمان المباشر يستوي فيه اليسار والإعسار، وإنّما يفترق في العتق اليسار والإعسار في ضمان السراية.

والرابع: أنّ العبد لا سعاية عليه؛ لأنّ العتق وقع من جهة المولى، ولا حقّ لأحدٍ في ملكه مع تمام الملك، فصار كالمختارِ للعتق، وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسرٌ؛ لأنّ تعلّق حقّ الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية، وليس هذا كالمحجور عليه إذا أعتق، أنّ السعاية واجبة عند أبي يوسف ومحمدٍ؛ لأنّ الحجر أوجب نقصان تصرفه، ونقصان ملكه.

والخامس: ثبوت الولاء للمولى؛ لأنّ العتق صح من جهته، وقال : "الولاء لمن [أعتق] (٢) " (٣).

السادس: أنّ المكرَه لا يرجع على العبد بالضمان؛ وذلك لأنّ الملك في رقبة العبد لا تنتقل إليه، ولا يجوز أن يرجع بالسعاية؛ ولأنّ المضمن (٤) في


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (للمعتق)، والمثبت من ب، وهو الصواب في الرواية.
(٣) رواه من حديث عائشة : البخاري (٤٤٤)، ومسلم (١٥٠٤).
(٤) في ب (المسمى).

<<  <  ج: ص:  >  >>