للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كذلك البيع؛ لأنّ الاستحقاق يتعلّق به (١)، فيحصل بالعقد غرض المكره، ولا يحتاج إلى القبض، فلما أقبض البائع وهو غير مكرَهٍ على الإقباض، صار بذلك إجازةً للبيع، ومن أُكره على البيع فأجازه بعد الإكراه وفعل فعلًا يدل على الإجازة جاز بيعه، وكذلك هذا.

قال: ولو أكرهوه على هبة جاريته لعبد الله، فوهبها لعبد الله وزيد، وقبضاها جميعًا بأمره، جازت حصّة زيدٍ، وبطلت حصة عبد الله؛ لأنهم لمّا أكرهوه على هبتها (٢) لعبد الله، فقد أكرهوه على هبة كلّ جزء منها، فالهبة في النصف قد تناولها الإكراه والهبة لزيدٍ لم يتناولها الإكراه، فصحت، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة جائزةٌ.

قال: ولو أكرهوه على هبة ألف لعبد الله، فوهبه جملةً لعبد الله وزيد، ودفعه إليهما بطلت الهبة كلّها في قول أبي حنيفة.

وقال محمدٌ: الهبة أيضًا لا تجوز [عندي] لعبد الله، ولا لزيدٍ.

أما أبو حنيفة: فعنده أنّ هبة الواحد لاثنين من غير إكراهٍ باطلةٌ، فمع الإكراه أولى؛ ولأنّ الهبة لعبد الله لا تصحّ لأجل الإكراه، فتبقى الهبة لزيدٍ في مشاعٍ يحتمل القسمة، فيبطل.

وأمّا على قولهما (٣): فهبة الواحد من الاثنين جائزةٌ، لأنها صفقةٌ واحدةٌ، فإذا كان مكرهًا على أحدهما بطلت الهبة في حقّه، [وبقي] (٤) في حقّ الآخر


(١) في ب (بعقده).
(٢) في ب (هبة الجارية).
(٣) في ب (قول أبي يوسف ومحمد).
(٤) في أ (وهي) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>