للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مشاعًا، فلم تصحّ.

وليس هذا عند محمدٍ كالمريض إذا وهب مالًا يخرج من ثلثه ثم مات، فلم تجز الورثة؛ لأنّ هناك وقعت الهبة في الأصل جائزةً في الجميع، ثمّ بطلت في بعضها لمعنىً طارئٍ، والإشاعة في حال البقاء لا تمنع الهبة (١).

قال: وكذلك الإكراه على البيع والشراء والصدقة، فإنّ الإكراه يبطل في ذلك كلّه، وكذلك كلّ ما كان من تمليكٍ يَلحقه فسخٌ؛ وذلك لأنّه لا يختلف بالجِدِّ والهَزْل، والإكراه في حكم الهَزْلِ.

قال: ولو أكره على بيع جاريته من هذا الرجل بألفٍ، وقيمتها عشرة آلاف، فباعها منه بأقلّ من ألفٍ، كان القياس في هذا أنّ البيع جائزٌ، والاستحسان: أنّ البيع باطلٌ.

وجه القياس: أنّه لمّا عدل عن الثمن الذي سمّوه له وسمّى غيره، دلّ على أنّه اختار ذلك [فنفذ] (٢) عليه، كما لو باعها بألفين.

وجه الاستحسان: أنّ غرض المُكرِه بالإكراه إيصال المنفعة إلى المشتري، وغرض المُكرَه أن يفعل ما وافق المُكرِه ليتخلّص من وعيده، وهو إذا [نقص] (٣) ممّا ذكر له من الثمن [كان] أقرب إلى حصول غرضه، فعلم أنّ ذلك ممّا تناوله الإكراه، فلم ينفذ.


(١) انظر: الأصل ٧/ ٣٠٩.
(٢) في أ (قبضه) والمثبت من ب.
(٣) في أ (بقض) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>