للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضُربت، أو وُثّقت، أو جُوّعت) (١).

قال محمدٌ: ولو كانوا قالوا لنضربنّك سوطًا، أو لنحبسنّك يومًا، أو لنقيدنّك يومًا، أو لتقرّنّ بألف درهمٍ، وهو لا يخاف أكثر من ذلك، فأقرّ به، كان الإقرار جائزًا، وليس هذا بإكراه، وهذا كقولهم: [لنطرقنّك] (٢) طرقةً، أو لنشتمنّك.

قال محمدٌ: وليس في هذا وقتٌ، ولكنه ما يجيء منه الاغتمام البيّن بالحبس والتقييد [ولسنا نعرف] (٣) من هذا الحدّ الذي لا يُزاد عليه ولا يُنقص عنه، وذلك على ما يراه الحاكم إذا رُفع ذلك إليه، وجملة هذا: أنّ الإقرار ينفيه عدم الرضا، [وكلّ] (٤) شيء [لو] توعّد به ممّا يخاف منه الضرر (٥) البيّن، فهو ينفي الرضا، وما كان الضرر فيه أقلّ من الضرر في التزام المال المُقَرّ به فإنّه لا ينفي الرضا، وإنّما لم يحدّد ذلك؛ لأنّه يختلف باختلاف الناس.

وقد كان أصحابنا يقولون بأنّ السوط الواحد والقيد في اليوم الواحد إكراهٌ في حقّ بعض الناس، وليس بإكراهٍ في حقّ بعضهم؛ لأنّ من الناس من لا يستضرّ بذلك، ومنهم من يقدح ذلك في مروءته، فيستضرّ به (٦)؛ لذلك فوّضه محمد إلى اجتهاد الحاكم.


(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١١)؛ وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٣)؛ وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري (١٢/ ٣١٤).
(٢) في أ (لنطرقنّ لك)، والمثبت من ب، ولنطرقنك من الطَّرْق بالمِطْرقة: "ما يُطرق به الحديد، أي: يُضرب". المغرب (طرق).
(٣) في أ (وأشياء تعرف)، والمثبت من ب، وهو أنسب في السياق.
(٤) فى أ (فعل)، والمثبت من ب، والعبارة تقتضيه.
(٥) في ب (الضرب).
(٦) في ب (بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>