للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنّ المزارع هاهنا مستأجرٌ، فما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ في أجره، فلا يجوز مع تقضّي العقد، وما يبذله المزارع (١) حطٌّ من الأجر فيجوز بعد تقضي العقد.

ولو دفع رجلٌ نخلًا معاملة بالنصف، فأخرج ثمرًا كثيرًا وبلغ، فإن زاد العامل ربِّ الأرض السُّدُسَ جاز، وإن زاد ربّ الأرض العامل لم يجز؛ وذلك لأنّ العامل هاهنا (٢) أجيرٌ، فما [يبذله] (٣) من الزيادة حطٌّ، فيجوز مع تقضي العقد، (وما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ له في الأجر، ولا يجوز مع تقضّى العقد) (٤).

قال: ولو لم يستحصد الزرع في المزارعة حتى زاد أحدهما الآخر السدس، أيهما كان جاز.

وكذلك لو زاد أحدهما الآخر (٥) في المعاملة بعدما صار التمر بُسْرًا (٦) ولم يتناهه عظمه؛ وذلك لأنّ العقد لم ينقض؛ بدلالة أنّ ابتداء المزارعة والمساقاة في هذه الحال جائزةٌ، فالزيادة مع بقاء المعقود عليه والحطّ جائزان، ولو كان البُسْر قد تناهى عظمًا ولم يصر رطبًا جاز أن يزاد لربّ الأرض، ولم تجز الزيادة للعامل؛ لأنّ العقد قد انتهى، بدلالة أنّه يجوز ابتداء المعاملة فيه، فجاز الحطّ،


(١) في ب (باقيها).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في أ (يبطله)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٦) "البُسْر: أوله طَلْعٌ، ثم خَلَالٌ -بالفتح-، ثم بَلَحٌ -بفتحتين-، ثم بُسْرٌ، ثمّ رُطَبٌ، ثم تمْرٌ، الواحدة بُسْرة وبُسُرة، والجمع بُسُرات وبُسُر بضم السين في الثلاثة". مختار الصحاح (بسر)، والمقصود من البُسر: التمر قبل إرطابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>