للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما: أنّه إذا دفع البذر والأرض لم [يتعذّر] (١) العمل بالحجر، وإنّما يثبت للمولى المنع لما في العقد من إتلاف البذر (٢) الذي هو [على] ملكه، فوقف ذلك على فسخه.

وإذا أخذ العبد أرضًا فقد تعذّر عليه بالحجر العمل، ففات المعقود عليه، وفوات المعقود عليه، يوجب فسخ العقد.

قال: وإذا كان للعبد أو للصبيّ نخلٌ فدفعه إلى رجل معاملةً بالنصف هذه السنة، فذلك جائزٌ، فإن حجر المولى على عبده، أو الأب على ابنه فالمعاملة على حالها، لا تنتقض بالحجر.

وكذلك لو كان النخل من قبل الرجل الأجنبيّ دفعه إلى العبد أو الصبيّ؛ لأنّ العقد قد تمّ في حقهما، بدلالة أنّه ليس لهما الفسخ قبل [الحجر] (٣)، فلا يثبت فسخ العقد، بعد تمامه بالحجر.

قال: ولو كان مكان الحجر نهيٌ من المولى عن المزارعة، وفسخٌ لها بعد عقد المزارعة أو قبل ذلك، إلا أنّه لم يحجر عليه، فذلك جائزٌ، والنهي باطلٌ.

وكذلك نهي الأب قبل المزارعة وبعدها؛ وذلك لأنّ المولى لا يملك أن يبعّض الحجر، فيحجر في بعض الأشياء دون بعضٍ، فلا يتعلّق بحجره حكمٌ، ولأنّه إذا حجر في بعض الأشياء بقي الإذن في باقيها، والإذن في بعض الأشياء إذنٌ في جميعها (٤) (٥).


(١) في أ (ينفذ)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) ما في أ (إتلاف البذر بالحجر)، بزيادة (بالحجر)، وهي ساقطةٌ من ب، والسياق يقتضي ذلك.
(٣) في أ (الحق)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير الحكم.
(٤) في ب (باقيها).
(٥) انظر: الأصل، ١٠/ ١٠٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>