للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقده وصحّ شرطه، فالخارج لورثته.

قال: وإذا دفعت المرتدّة إلى المرتدّة أرضًا وبذرًا مزارعةً بالنصف، فالمزارعة جائزةٌ، وهذا ودفع المسلم (١) سواءٌ، ومن أيّتهما كان البذر فهو كذلك؛ لأنّ المرتدة لا يزول ملكها عن مالها بالردّة، كما لا يزول حظر دمها، فصار عقدها وعقد المسلم سواءً.

قال: ولو كان العقد بين مسلمين، ثمّ ارتدّا أو ارتدّ أحدهما الذي من قِبَله البذر (٢)، [أو الذي من قِبَله الأرض، فإن كان المرتد الذي من قِبَله الأرض] فهو جائزٌ في القولين جميعًا، وما أخرجت الأرض [فهو] بين الزارع وورثة المرتدّ نصفان، فإن كانا ارتدا فهو بين ورثة هذا وورثة هذا نصفان في القولين جميعًا؛ لأنّ العقد وقع في حال الإسلام، والعقود الصحيحة لا [تبطلها الردّة] (٣)، فبقي العقد بحاله (٤).


(١) في ب (المسلمة).
(٢) في أ هنا زيادة (كأن ارتدا والآخر).
(٣) في أ (يبطلها الرد)، والمثبت من ب.
(٤) انظر: الأصل، ١٠/ ٨٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>