للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس من جهته بذرٌ، لم يملك ذلك، وعلم أنّ العقد قد تمّ (١) من جهته، فلا ينفسخ بالحجرِ (٢) عليهِ وليس كذلك إذا كان البذر من جهة العَبْد فحجر المولى عليه قبل الزراعة؛ لأنّ العبد كان (يملك الامتناع من الزراعة) (٣)، فَعلمت أنّ العقد لم يتمّ في حقّه، فيبطل بالحجر، ولهذا قالوا في المضاربة إذا دفعها المأذون أو أحدهما، ثمّ حجر المولى عليه أنّها تبطل؛ لأنّها ليست بلازمةٍ من الطرفين، فلذلك بطلت بالحجر.

قال: وكذلك لو أخذ العبد المأذون من رجلٍ أرضًا وبذرًا مزارعةً، ثمّ حجر المولى عليه؛ لأنّ العقد قد تمّ [في] حقّه، بدلالة أنّه كان لا يملك الامتناع منه قبل الحجر.

قال: ولو كان المأذون دفع أرضًا وبذرًا مزارعةً، فلم يزرع المزارع حتى حجر المولى على عبده، فللمولى أن يمنع المزارع أن يزرع، وكذلك لو كان المأذون أخذ أرضًا على أن يزرعها ببذره؛ [وذلك أن العبد كان به الامتناع، فلم يتمّ العقد في حقّه، فبطل بالحجر، ولهذا (٤) قالوا] هاهنا: لم يتمّ في حقّ العبد؛ بدلالة أن له الامتناع قبل الحجر، فإذا حجر المولى عليه كان له المنع من العقد

وقد ذكر هذه المسألة فقال: إذا دفع العبد أرضًا، وبذرًا، ثمّ حجر المولى عليه، فله أن يفسخ المزارعة، وإن أخذ أرضًا ليزرَعَها ببذره انفسخت المزارعة، والفرق


(١) في أ (تم فيه)، بزيادة (فيه)، والسياق لا يقتضي هذه الزيادة.
(٢) في ب (بالعقد).
(٣) ما بين القوسين في ب (يملك الامتناع وليس من جهته بذرٌ، لم يملك ذلك)، والزيادة مكررةٌ عن الصورة التي ذكرها قبل، والسياق لا يقتضيها ..
(٤) في أ هنا (وذلك لأن العقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>