للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنّ الشرط كان في العقد يفسد) (١)، فأفسد العقد.

ومنهم من قال: إنّما فرّق بينهما؛ لأنّه شرط للعامل في مسألة المزارعة جزءًا من الخارج، وذلك لا يثبت له، وإنّما يستحقّ أجر المثل (٢)، فلم يحصل المعنى المفسد في العقد، وفي مسألتنا شرط للعامل الدراهم، فهي ثابتةٌ له، فلما ثبت الشرط الفاسد أفسد العقد.

ومن أصحابنا من قال: إنّ المساقاة والمزارعة فيهما معنى الشركة ومعنى الإجارة، وإذا قال: على أن يعمل فلانٌ معك بمائة درهمٍ، فقد شرط فيها إجارةً، فغلب معنى الإجارة عليها، [فبطلت] (٣) بالشروط الفاسدة، وإذا شرط ثلث الخارج فقد غلب عليها معنى الشركة، والشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وإنّما لم يصحّ ما شرط للعامل في المسألتين؛ لأنّ صاحب الأرض والنخل عَقَد مع المزارع، والعامل عقد أو شرط عليه أن يستأجر رجلًا بعينه يعمل معه، فصار عقد الإجارة مشروطًا في عقد المزارعة، فيبطل العقد بالشرط (٤).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (العمل).
(٣) في أ (والإجارة)، والمثبت من ب، وهو أولى بالسياق.
(٤) انظر: الأصل، ١٠/ ٦٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>