للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُلَقِّحه، فليس لصاحب النخل ولا للعامل الامتناع من الوفاء بالعقد إلّا من عذرٍ؛ لأنّه ليس من جهةٍ واحدٍ منهما مالٌ متلفٌ، فصار كالإجارة، فلا يفسخ إلا بعذرٍ، والعذر أن يمرض العامل، أو يلحق صاحب الأرض (١) دينٌ على ما قدّمنا (٢).


(١) في ب (النخل).
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>