للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن لحقت بدار الحرب، وحُكِم بلحاقها، بطل ما وقع من صلحها في دار الحرب، كما يبطل بصلح الحربية؛ لأنّ الحكم بلحاقها يوجبُ زوال أملاكها، ويجعلها في حكم أهل الحرب (١).


(١) انظر: الأصل ١١/ ١٥٩، ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>