للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن فيها معنى التمليك، ألا ترى أنها تبطل بالرد، كما يبطل به التمليك، وما فيه معنى التمليك لا يجوز تعليقه بالشروط.

قال: وأهل الذمّة وأهل الإسلام في ذلك سواء؛ لأنهم محمولون على حكم الإسلام إلا ما استُثْنِيَ لهم بعقد الأمان.

قال: وكذلك كل ذي رَحِم مَحْرَم يقول هذه المقالة، وكذلك المرأة تقول لزوجها هذه المقالة في مهرها؛ لأن العقود لا تختلفُ بالقريب والبعيد، فأحكامها في الجميع سواء.

قال: وكذلك الرجل يقول هذه المقالة لمكاتبه: إذا أديت إلي خمسمائة فأنت بريء مما بقي من مكاتبتك صلحًا، قال ذلك، أو غير صلح، ثم أبى أن يفي له بعدما أدّى، [فذلك له] (١)، ولا تجوز البراءة.

ولو قال: إذا أديت إلي خمسمائة فأنت حُرٌّ، فأدى إليه خمسمائة عتق؛ وذلك لأن مال الكتابة دين للمولى، فإذا علق البراءة من بعضه بشرط، لم يجز لما في ذلك من معنى التمليك، وليس كذلك إذا قال له: إذا أديت إليّ خمسمائة فأنت حُرٌّ؛ لأن هذا عتق معلق بشرط، والبراءة المتعلقة [بالعتق] من طريق الحكم لا تشترط به. [والله أعلم] (٢).


(١) في ل (فذلك كله لازم).
(٢) انظر: الأصل ١١/ ٥٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>